الرئيسة/  مقالات وتحليلات

الأسرى .. صراع أحرار مع مجرمي حرب عنصريين

نشر بتاريخ: 2020-10-13 الساعة: 07:15

سؤال عالماشي ...موفق مطر 

اصرار محاكم منظومة الاحتلال الاسرائيلية الظالمة المتماهية مع عنصرية حكومة الاستيطان وجرائم الحرب على طرح موعد السادس والعشرين  من شهر نوفمبر تشرين ثاني القادم لإطلاق حرية الأسير ماهر الأخرس المعتقل منذ  27 يوليو/ تموز الماضي، المعتقل إداريا، مقابل اصراره على  الإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل 79يوما حتى ينال حريته تدفعنا للتقدير يصل الى حد اليقين بأن مجرمي الحرب قد اتخذوا قرارهم بقتل الأسير ماهر ببطء، خاصة وأن ألأنباء الواردة من المعتقل تفيد بتدهور صحة الأسير بعد اكثر من شهرين ونصف على الاضراب الى درجة الخطر الشديد على حياته .   

 

يبين رفض المحاكم العسكرية الاسرائيلية الاستجابة لطلبات اطلاق حريته  المدى الذي تذهب اليه هذه المنظومة المجرمة في عمليات القتل الممنهج للمناضلين  الفلسطينيين الأسرى ، واستخفاف جنرالاتها  وساستها المبعوثين من مؤسسة الحرب بالشرائع والمواثيق الدولية الكافلة والضامنة لحقوق الأسرى بما فيهم المناضلون في اطار حركات التحرر ، وهنا لابد من تحميل الشرعية  الدولية  وحماة القانون الدولي ، والمطالبين بتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية في اماكن الصراعات في العالم بتحمل المسئولية والتدخل فورا لإيقاف عمليات تصفية للمناضلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال بوسائل عديدة تعتبر جميعها جرائم حرب بناء على  نصوص المعاهدات والمواثيق الأممية ،فالمنظمات الأممية المعنية  تدرك جيدا وتعلم أن أكثر من (  5000 مواطن ) فلسطيني،  معتقلون  لدى سلطات منظومة  الجريمة ضد الانسانية  بينهم اكثر من( 700 مريض) و( 43 سيدة، )و(180 طفل )، فيما تسجل التقارير وجود 430 معتقلا حسب بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية .. والقضية  الجريمة هنا أن الاعتقال الاداري هو قرار بالحبس يتخذه جهاز المخابرات الاسرائيلي، بالتنسيق مع قيادة الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، تتراوح مدته بين شهر وستة اشهر قابلة للتمديد بلا حدود  ، وتبرير جريمة الاعتقال والامتناع عن تقديمه للمحاكمة "بمعلومات أمنية سرية "!! . 

الله وحده يعلم قدرة الأسير ماهر الأخرس على الصمود ، لكن على العالم أن يعلم أن قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل جرائم منظومة الاحتلال العنصرية  الاسرائيلية بحق الأسرى قد وصلت الخط الأحمر ، ولا يعلم احد في هذا العالم ما قد يحدث اذا استمرت جرائم جنرالات (الدولة الناقصة اسرائيل )بحق ألأسرى ، رغم قناعة ثابتة لدى كل مناضل من اجل الحرية أنه وضع احتمال التضحية بروحه في سبيل الوطن عندما قرر الانخراط في مسار حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ، فالشعب الفلسطيني وقيادته السياسية التي تعتبر قضية الأسرى  وتحريرهم قضية مقدسة كما يؤكد الرئيس محمود عباس دائما ليس من قيمه وأخلاقياته الصمت أو غض الطرف عن عمليات قتل الأسرى الممنهجة في معتقلات الاحتلال التي تعتبر ذروة الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات لحقوقهم المخالفة لبنود   القانون الدولي كجرائم التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق، كالهزّ العنيف، والشبح على كرسي ، وتغطية رأس الأسير بكيس  ، وكذلك  قلع أظافر، وحرمان من النوم ومنع المحامين من زيارة الأسرى ، كما ترتكب  سلطات الاحتلال جريمة عقاب جماعي مستخدمة سياسة هدم بيوت الأسرى، أو ذويهم لكسر الروح المعنوية وايقاع الخسائر المادية  الى جانب  الأحكام الخرافية التي تصدرها محاكم لا شرعية لها أصلا ،بينما السلطات المسئولة عن المعتقلات  استكمال الجريمة  باستخدام اساليب عدة منها  العزل الانفرادي  في ظل ظروف حياتية صعبة للغاية  وانقطاع تام عن المحيط ، تردف بقرارات تمنع الزيارات العائلية عن الأسرى بقصد قطع  تواصلهم مع عائلاتهم ومحبيهم ومجتمعهم  وفي الأثناء يوضع الأسرى في حالة  انعدام الاستقرار عبر المداهمات الليلية للغرف والأقسام بحجة التفتيش، ونقل أقسام كاملة باستخدام وحدة القمع "الماتسادا". 

تتربع سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى المرضى واغفال علاجهم أوالامتناع عن إجراء العمليات اللازمة لذوي الحالات الخطيرة على راس جرائم سلطات الاحتلال التي تعمد لتركيب اجهزة تشويش رغم اضرارها الجسيمة على الأسرى ، ويتعرضون لمعاناة واعياء شديدين  أثناء نقلهم  بين المعتقلات ، أو من  وإلى المحاكم في وسائل نقل ( البوسطة ) الفاقدة لأدنى درجات المعايير لتصنيفها كوسيلة نقل حيث يضيف التنقل بهذه الوسيلة المتخلفة آلاما على آلام الأسرى.  

 تنتهك منظومة الاحتلال الاسرائيلي المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 رغم كونها طرفا تعاقديا  ويفترض التزامها بالاتفاقية ، إلا أن السلطات الاسرائيلية تصر على مخالفة القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه. باصدار أوامر عسكرية ، فيما ترفض محاكمها العسكرية تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي، فالمادة 66 تنص على وجوب عقد المحاكم في الأراضي المحتلة حصراً، وليس في (الدولة القائمة بالاحتلال ) وانشاء محاكم استئناف على أحكام المحاكم العسكرية، وليس “لجان اعتراض” شكلية. 

تنتهك المحاكم العسكرية الإسرائيلية المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه.  

أما وقد اعتبرت نصوص المادتين 130 و131 من اتفاقية جنيف الثالثة 131 الاعتقال الإداري  القائم على ملف سري، جريمة حرب ، كما اعتبرتها المدتين  147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة كذلك ، فان التحدي القائم الآن هو صراع وجودي يخوضه باقتدار وإرادة مناضلون فلسطينييون من اجل الحرية مع  مجرمي حرب غزاة مستعمرون عنصريون . 

 

m.a

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024